السيد عبد الحسين شرف الدين ( اعداد منذر حكيم )

مسائل فقهية 112

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين

وقال آخرون : يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه « 1 » . والشافعي يستحبّ فيهما التكرار ، كما يستحبّه في مسح الرأس « 2 » . احتجّوا بأخبار واهية لم يثبت شيء منها عندنا ، والشيخان - البخاري ومسلم - لم يأبها في شيء منها ، وإنّما اعتبرها معتبروها مع ضعفها عندهم ؛ لجبرها بشهرة العمل بها فيما بينهم . لكنّ أئمّة الهدى من ثقل رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأبهوا بها ، وهم أهل بيت النبوّة ، وأهل البيت أدرى بالذي فيه وحسبنا الثقلان . [ فرع ] 2 . هل يجزئ غسل الرأس بدلا عن مسحه ؟ أهل المذاهب الأربعة متّفقون على أنّ غسل الرأس في الوضوء يكفي عن مسحه « 3 » ، غير أنّهم اختلفوا في كراهة ذلك وعدم كراهته . فالحنفيّة والمالكيّة قالوا بكراهته ، محتجّين بأنّه خلاف ما أمر اللّه به « 4 » . والشافعيّة قالوا : إنّه ليس بمكروه ، لكنّه خلاف الأولى « 5 » . والحنابلة قالوا : إنّه إنّما يجزئ الغسل هنا بدل المسح بشرط إمرار اليد على الرأس « 6 » . أمّا الإماميّة فمجمعون على عدم الإجزاء « 7 » ؛ لأنّه خلاف ما أمر اللّه به ، وخلاف الثابت عن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم من مسح ناصيته الشريفة دون غسلها ، وإذن يكون تشريعا

--> ( 1 ) - . الحاوي الكبير 121 : 1 ؛ حلية العلماء 152 : 1 - 153 . ( 2 ) - . الامّ للشافعي 26 : 1 - 27 ؛ الحاوي الكبير 123 : 1 . ( 3 ) - . المغني لابن قدامة 182 : 1 ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 90 : 6 ؛ مغني المحتاج 53 : 1 . ( 4 ) - . الفقه على المذاهب الأربعة 58 : 1 . ( 5 ) - . المجموع 410 : 1 . ( 6 ) - . الفقه على المذاهب الأربعة 62 : 1 . ( 7 ) - . الخلاف 84 : 1 ، المسألة 34 ؛ تذكرة الفقهاء 167 : 1 ، المسألة 49 .